الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
57
رسالة توضيح المسائل
يحتمل انّه كان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء . ( المسألة 322 ) : إذا شكّ بعد الفراغ من الوضوء في الإتيان بجميع أعمال الوضوء أم لا ، أو هل أنّ شرائط الوضوء كانت متوفّرة فيه أم لا ؟ لا يعتني بشكّه ، ولكن لو شكّ في حال الوضوء وجب عليه الإتيان بالمشكوك . أحكام الوضوء ( المسألة 323 ) : لو شكّ من كان على وضوء هل بطل وضوءه أم لا ؟ بنى على بقاء وضوئه ، وإذا لم يكن على وضوء ثمّ شكّ هل توضّأ أم لا ؟ بنى على عدم الوضوء . ( المسألة 324 ) : إذا علم انّه توضّأ وعلم انّه أحدث أيضاً كأن يكون قد بال مثلًا فإن يعلم أيّهما المتقدّم وجب عليه الوضوء . ( المسألة 325 ) : من يشكّ كثيراً في أفعال الوضوء أو شرائطه مثل طهارة الماء أو وجود المانع على أعضاء الوضوء وجب أن لا يعتنى بشكّه كما يعمل سائر الناس . ( المسألة 326 ) : إذا شكّ بعد الصلاة أنّه توضّأ أم لا ، فصلاته صحيحة ولكن يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية . ( المسألة 327 ) : إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه توضّأ أم لا ، فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة والوضوء ثمّ إعادتها . ( المسألة 328 ) : إذا كان مريضاً بالسلس بحيث يتقاطر منه البول ، أو لا يستطيع التحفّظ من الغائط « المبطون » فإن علم حدود فترة معيّنة في وقت الصلاة من أوّل الوقت إلى آخره بمقدار الوضوء والصلاة وجب تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت ، وان كانت الفترة بمقدار أداء واجبات الصلاة فقط وجب عليه الإتيان بالواجبات في تلك الفترة وترك الأذان والإقامة والقنوت .